فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 4050

154 -وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيؤذِّنْ لَكُمْ أحَدُكمْ ..."الحَدِيْثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-حضرت الصلاة: يعني: دخل وقتها.

-فليؤذِّن: الَّلام لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -وجوبُ الأذان، وأنَّه من الفروضِ الواجبة على المسلمين؛ فهو من شعائر الدِّين الظاهرة، التي يُقَاتَلُ مَنْ تركها.

فقد روى البخاري عن أنسٍ قَالَ:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا بنا قومًا، لم يكن يُغِيْرُ بنا حتَّى يصبح، وينظر، فإذا سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يسمع أذانًا أغار عليهم"، فالأذان شعار الإسلام.

2 -أنَّ الأذانَ فرضُ كفاية، إذا قام به مَنْ يكفي، سقط عن الباقين، وإلاَّ أثموا جميعًا، وهذه قاعدةُ فروضِ الكفايات كلِّها.

3 -إطلاقُ الحديث بأذان أحد الحاضرين مقيَّدٌ بالنصوص الأُخر، من بيان الصفاتِ المطلوبة في المؤذِّن، منها:

(أ) قوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد:"ألقه إلى بلال؛ فإنَّه أندى منك صوتًا" [رواه أبو داود (499) ] .

(1) البخاري (628) ، مسلم (674) ، أحمد (3/ 436) ، أبو داود (589) ، الترمذي (205) ، النسائى (2/ 9) ، ابن ماجة (979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت