فهرس الكتاب
-يُومىء: ماضيه"أومأ"، وأصله: ومأ، أي: يشير.
-المكتوبة: المفروضة، وهي الصلواتُ الخمس.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -جوازُ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السفر، ولو قصيرًا، ولو بلا عذر، والرَّاحلة سواءٌ أكانت ناقة أو غيرها؛ فقد جاء في مسلم (700) "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على حماره".
قال البغوي: يجوزُ أداءُ النَّافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم.
2 -أنَّه لا يلزمُ المصلِّي على الرَّاحلة استقبالُ القبلة، بل يتوجَّه حيث جهةُ سيره.
3 -أنَّه لا يلزمُ الركوعُ والسجود، بل يكفي الإيماءُ برأسه؛ إشارةً إلى الركوع وإلى السجود، ويكونُ السجود أخفَضَ من الركوع، كما في زيادة ابن خزيمة:"ولكنَّه يخفضُ السجدَتَيْن من الركعة".
4 -أنَّ هذا لا يجوزُ في الفريضة، بل يجبُ أن يصلِّيها مستقرًّا في الأرض.
5 -ظاهرُ حديث أنس أنَّه يجب عليه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبَّر للإحرام صلَّى متوجِّهًا جهة سيره، وتقدَّم ما هو الرَّاجحُ في الحديث الَّذي قبل هذا.
6 -هذا كله بناءً على شدَّة الاهتمام بالفريضة، ووجوب أدائها على أكمل وجه؛ بخلاف النَّافلة: فإنَّ فيها تيسيرًا وتسهيلًا.
7 -هذا التسهيلُ والتخفيف في النوافل ترغيبًا في الإكثار منها، وأنَّه لا يمنع من الإكثار منها أيُّ عذر.
8 -المشهورُ من مذهب الحنابلة: أنَّ الصَّلاة المكتوبة لا تجوزُ على الرَّاحلة إلاَّ بعذر؛ لما روى أحمد، والترمذي، عن يعلى بن أمية"أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ مِن فوِقِهم، والبلة أسفل"