فهرس الكتاب
الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"."
وقد أجمع العلماء على: أنَّ التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد، والجمهور منهم على أنَّه مستحب، غير واجب.
واختلفوا في الجهر به والإسرار:
فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسرار، به حتى في الصلاة الجهرية.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى: الجهر به في الجهرية، والإسرار به في السريَّة، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام؛ لحديث:"إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين"حتى يقع تأمينهم وتأمينه معًا.
والصلاة الجهرية هي أوليات المغرب والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والتراويح، والوتر.
3 -قوله في حديث أبي هريرة:"إذا أمَّن الإِمام، فأمنوا"؛ يعني: إذا شرع في التأمين فأمِّنوا؛ ليتوافق تأمين الإِمام والمأموم معًا، فقول جمهور العلماء على استحباب المقارنة؛ استدلالًا بحديث:"فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له". [متفق عليه] .