فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 4050

227 -وَعَنْ أَبِي قتادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُوليَيْنِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، ويُطوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلى، ويَقْرَأُ فِي الأُخرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال الكرماني: مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار.

أما العيني فقال: أكثر العلماء على أن"كان"لا تقتضي المداومة، والدليل على ذلك: ما رواه مسلم (878) :"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيدين وفي الجمعة يقرأ بـ {سبح} و {الغاشية} "، وروى مسلم: (877) من حديث أبي هريرة:"أنَّه -صلى الله عليه وسلم- يقرأ يوم الجمعة بـ {الجمعة} و {المنافقون} ".

-أحيانًا: جمع"حين"، مصدر، قال البخاري في"صحيحه": العين عند العرب: من ساعة إلى ما لا يحصى عدده وقال في"المصباح": العين: الزمان، قلَّ أو كثر.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلها، وتقدم أنَّه الصواب.

2 -استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر، وقد أجمع عليه العلماء؛ حيث نقل نقلًا متواترًا.

قال في"الروض المربع وحاشيته": ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؛ فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأَنَّه خلاف السنة.

(1) البخاري (759) ، مسلم (451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت