فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 4050

3 -استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، في الظهر والعصر.

قال شيخ الإِسلام: ويستحب أن يمد الأوليين، ويحذف في الأخريين؛ لهذا الخبر، وعامة فقهاء الحديث على هذا.

4 -كون قراءة الظهر والعصر سرية، هو الأفضل.

5 -أنَّه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية، لاسيَّما إذا تعلَّق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكير؛ ذلك أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر في بعض الآيات، ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز.

6 -استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين من صلاة العصر والظهر والعشاء، وثالثة المغرب، وسيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

7 -أنَّ ما ذكر في الحديث هو سُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

8 -ظنَّ الصحابة أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- طوَّل الأولى من الصلاة، يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى؛ لما جاء عن راوي الحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه قال:"كنَّا نرى أنَّه يفعل ذلك؛ ليتدارك الناس". [رواه ابن خزيمة وابن حبان] .

9 -القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأت الصلاة؛ باتفاق العلماء، ولكن يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأنَّه خلاف السنة.

10 -جاء في مسند الإِمام أحمد (11393) ، وصحيح مسلم (452) :"أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجعل الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف".

قال الألباني: ففيه دليل على أنَّ الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سُنَّة، وعليه جمعٌ من الصحابة، منهم أبو بكر -رضي الله عنه- وهو قولٌ للإمام الشافعي.

قُلْتُ: ولعلَّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في بعض الأحوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت