فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 340

بطريق الجزم والمنع من المخالفة أولا يكون كذلك، أو يكون تخييرًا بين الفعل والترك [1] .

ـ فإن كان طلبًا للفعل وكان بطريق الجزم، سمي واجبًا.

ـ وإن كان طلبًا للفعل وكان بغير جزم، سمي مندوبًا.

ـ فان كان طلبًا للترك وكان بطريق الجزم، سمي حرامًا.

ـ وإن كان طلبًا للترك وكان بغير جزم، سمي مكروهًا.

ـ وإن كان تخييرًا بين الفعل والترك على حد سواء، سمي مباحًا.

وعلى ذلك تكون أقسام الحكم التكليفي خمسة، هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.

هذا هو التقسيم الذي مشى عليه جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية، وزادوا قسمين اثنين على هذه الأقسام الخمسة، هما الفرض والمكروه تحريمًا، فجعلوها سبعة بدل خمسة.

وذلك أنهم نظروا إلى الواجب المعرَّف في هذا الباب من زاوية خاصة، وقسموه إلى قسمين، فما كان ثابتًا منه بدليل قطعي في ثبوته ودلالته سموه فرضًا، وما كان ثابتًا منه بدليل ظني في ثبوته أو دلالته سموه واجبًا.

(1) انظر شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 335 ـ وانظر التلويح على التوضيح

2/ 123 ـ 124، وانظر فواتح الرحموت 1/ 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت