فهرس الكتاب
لذلك يحق للأمة أن تعزل الحاكم إذا وُجدت بعض الأسباب (1) ، وذلك لأنها هي صاحبة الحق في نصبه، فكان لها الحق في عزله وخلعه، ومن هذه الأسباب:
الردة عن الإسلام: ويظهر هذا جليًا في حديث عبادة - رضي الله عنه - السابق وفيه: وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (2) .
لذلك أجمع العلماء على أن الحاكم إن أظهر كفرًا بواحًا، عند الأمة فيه برهان، وجب عزله والخروج عليه (3) .
زوال العقل: وقد مضى الحديث عن اشتراط العقل فيمن يتولى الحكم، فإن زال العقل زال الحكم معه.
ذهاب البصر: وذلك لذهاب شرط مؤثر في نتائج الحكم، وخط سيره.
العجز عن القيام بمصالح الأمة: وذلك لأن الإمامة في الأساس عقد على القيام بمصالح الأمة، من جلب الخير لها، ودفع الشر عنها، ومن البدهي أن تفسخ الأمة ـ وهي الذي عينت الحاكم ـ هذا العقد، وتستبدله بمن يحقق أغراضها (4) .
(1) ابن عابدين: حاشية رد المحتار (4/450) ، القلقشندي: صبح الأعشى (9/286) .
(2) سبق تخريجه (ص 3) ، وهو صحيح.
(3) ابن حجر: فتح الباري (14/498، 15/18) ،
(4) ابن عابدين: حاشية رد المحتار (4/451) ، شاملة، الماوردي: الأحكام السلطانية (ص 53) ، أبو فارس: النظام: السياسي في الإسلام (ص 271) .