فهرس الكتاب
اعلم أن قوله في الكنز: (( والمسح على الجبيرة كالغسل ) ) (1) ، لا يشمل ما إذا كان بالرأس جراحة ؛ فإن وظيفتها المسح ، ويمكن الجواب بأنه من باب التغليب . انتهى شيخنا (2) عن الشيخ شاهين (3) ، قال (4) : وفي المبتغى (5) : (( من كان جميع رأسه مجروحا لا يجب المسح عليه ؛ لأنَّ المسحَ بدلٌ عن الغسلِ ، ولا بدلَ له ، وقيل: يجب ) )انتهى . والصواب / (6) هو الوجوب ، وقوله: (( المسح [ بدل عن الغسل ) )غير صحيح ؛ لأن المسح ] (7) على الرأس أصل بنفسه لا بدلَ عنه . بحر (8) ، وهذا مسلَّم بالنسبة للطهارة [ الصغرى ، وإلا فوظيفة الرأسِ الغسلُ بالنسبة
(1) كنز الدقائق 1/52 ( من تبيين الحقائق ) و 1/195 ( من البحر الرائق ) .
(2) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 1/107 .
(3) لم أعرف من هو الشيخ شاهين ، ولم أجد من ترجمه .
(4) القائل هو شيخ أبي السعود الذي هو والده .
(5) المبتغى ) في فروع الحنفية ، للشيخ عيسى بن محمد ، القرشهري الحنفي ، أتمه سنة 734هـ ، وهو كتاب في العبادات ، والسير ، والكسب ، والكراهة ، والأيمان ، والصيد ، والإجارة ، والبيع ، والنكاح ، والطلاق ، وختم كل باب بأحاديث من الصَّحيحين وغيرهما بالرموز . انظر كشف الظنون 2/1579 ، معجم المؤلفين 8/31 .
(6) بداية ص 183/ب من النسخة ( ب ) .
(7) سقط من ( أ ) .
(8) البحر الرائق لابن نجيم 1/196 .