الصفحة 116 من 440

واعلم أن المسح على الجبيرة يجوز ، وإن شدها بلا وضوء (1) ، كما في الكنز (2) وشرحه [ قال: (( ويمسح على كل العصابة ، سواء كان تحتها ، أي: تحت ] (3) كل العصابة ، جراحة أو لا ، وعن ابن زياد (4) : إن مسح على الأكثر / (5) جاز ، وهو الأصح ، وعليه الفتوى )). الخ ما ذكره مُلَّا مِسْكين (6)

(1) لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة عند الحنفية والمالكية ، وهو مقابل الصَّحيح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد . انظر المبسوط للسرخسي 2/135 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/14 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/50 ، شرح مختصر خليل للخرشي 1/201 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/164 ، المجموع شرح المهذب للنووي 2/369 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/82 ، المغني لابن قدامة 1/172 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 1/173 .

(2) كنز الدقائق 1/53 ( من تبيين الحقائق ) و 1/197 ( من البحر الرائق ) .

(3) سقط من ( أ ) .

(4) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة ، وقد تقدمت ترجمته .

(5) بداية ص 410 من النسخة ( د ) .

(6) وتتمته: (( هذا إذا كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره ، وإن كان الحل لا يضر الجرح ، ولا يضر المسح أيضا فعليه النزع وغسل ما حول الجراحة والمسح على الجراحة ، هكذا فسره ابن زياد ) ). اهـ من حاشية أبي السعود على ملا مسكين 1/108 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت