الصفحة 117 من 440

بقي إيصال الماء إلى الموضع الذي [ لم ] (1) تستره العصابة بين العصابة ، فجزم في الخلاصة بأنه فرض ، وفي غيرها اكتفى بالمسح ، قال في الذخيرة: وهو الأصح ؛ لأنه لو كُلِّف ذلك ربما ابتلَّت / (2) العصابة ، ونفذت البَلَّة إلى موضع الجرح ، واستحسنه في النَّهر (3) .

وقوله: وَالطَّبِيبُ إنَّمَا يَنْظُرُ مِنْ الْعَوْرَةِ الخ:

(1) سقطت من ( د ) .

(2) بداية ص 209/ب من النسخة ( أ ) .

(3) وهو الأصح في المذهب . انظر البحر الرائق لابن نجيم 1/197 ، حاشية ابن عابدين 1/281 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/39 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت