فهرس الكتاب
ولكنه ينبغي أن تعلم المرأة مداواتها ؛ لأن نظر الجنس أخف ، فإذا لم يجدوا امرأة تداوي تلك المرأة ، ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك إذا عُلِّمَت ، فلا بأس بأن يستر منها كل موضع سوى موضع المرض ، ثم يداويها ، ويغض بصره ما استطاع ، وكذا ينظر الرجل إلى موضع الاحتقان من الرجل عند الحاجة إليه ، ويجوز الاحتقان للمرض ، والهزال الفاحش (1)
(1) مسألة نظر الطبيب إلى العورة: اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ، ولمسها للتداوي ، ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة ، إذ الضرورات تقدر بقدرها ، فلا يكشف إلا موضع الحاجة , مع غض بصره ما استطاع إلا عن موضع الداء . وينبغي قبل ذلك أن يعلِّم امرأة تداوي النساء , لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف . وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه إذا كان الطبيب أجنبيا عن المريضة ، فلا بد من حضور ما يؤمن معه وقوع محظور لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) ) [ رواه الترمذي ( 2165 ) في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، ورواه الإمام أحمد في المسند ( 178 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و ( 15296 ) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه ] ، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) ) [ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 14241 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة ولو كانت المرأة المداوية كافرة , وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا كان المريض رجلا ، كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين , ولا ذميا مع وجود مسلم , أو ذمية مع وجود مسلمة . وصرح المالكية: بأنه لا يجوز النظر إلى فرج المرأة ، إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا برؤيته بنفسه ، أما لو كان الطبيب يكتفي برؤية النساء لفرج المريضة فلا يجوز له النظر إليه . انظر المبسوط للسرخسي 10/157 ، العناية شرح الهداية للبابرتي 10/26و27 ( مع تكملة فتح القدير ) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/736 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 3/114 ، تحفة المحتاج 7/202 ، المغني لابن قدامة 7/77 ، كشاف القناع للبهوتي 5/13 .