فهرس الكتاب
.اهـ مُلَّا مِسْكين بتصرف (1) .
قوله: وَفَرَّعَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهَا أَنَّ الْمَجْنُونَ ، إلى قوله: وَلَمْ أَرَهُ لِمَشَايِخِنَا (2)
(1) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/395 .
(2) مسألة تزويج المجنون: اتفق الفقهاء على أن العقل ليس شرطا في صحة عقد الزواج ، إلا أنهم اختلفوا فيمن يتولى ذلك ، فقال الحنفية: يجوز للولي - أبًا أو غيره - أن يزوج المجنون أو المجنونة ، صغيرا أم كبيرا ، بكرا أم ثيبا ، وقال المالكية: للأب تزويج المجنون أو المجنونة في حال الصغر أو الكبر ، ولو ثيبا ؛ لعدم التمييز ، وقال الشافعية: لا يُزَوَّجُ المجنونُ - صغيرًا أو كبيرًا - إلا لحاجته للزواج ، أو لمصلحته ، ويُزَوَّجُ امرأةً واحدةً فقط ، ويتولى ذلك الأبُ ، ثم الجدُّ ثم السُّلطان ، دون سائر العصبات ، وقال الحنابلة: إن احتاج المجنون البالغ إلى الزواج زوَّجه الحاكم ، عند عدم الأب ووصيِّه ، ولا يُزَوِّجُه أكثرَ من واحدةٍ ، وليس لغير الأب ووصيه والحاكم التزويج . انظر بدائع الصنائع للكاساني 2/241 ، حاشية ابن عابدين 3/84 ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/9 ، شرح مختصر خليل للخرشي 3/202 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 5/102 ، مواهب الجليل للحطاب 3/154 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/245 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/264 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 3/136 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/231 ، المغني لابن قدامة 7/38 ، الفروع لابن مفلح 5/171 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 8/56 .