الصفحة 120 من 440

أقول: وقع في (( أحكام [ الأوصياء ) ) (1) ما يفيد ذلك حيث قال: (( ولو اشترى ] (2) الوصي [ للمعتوه ] (3) مستولدته بالنكاح ، قال محمد: لا ينفذ هذا البيع على المعتوه في القياس ، وفي الاستحسان: ينفذ ، ووجهه: أن فيه نظرًا له ، إذ هي أشفق عليه من غيرها ، أهدى إلى خدمته ، فيكون شراؤها من ولاية الوصي ، لكن لما اندفعت الحاجة بالواحدة ، لم يكن للموصي شراء كل مستولداته / (4) بالنكاح ، لو كان له منكوحات (5)

(1) أو ( آداب الأوصياء ) أو ( أدب الأوصياء ) لعلاء الدين ، علي بن أحمد بن محمد ، الجمالي الحنفي ، المعروف بالزنبيلي ، المتوفى سنة 932هـ ، قال في مقدمته: فهذا كتاب أدب الأوصياء ، الذي جمعته في بلد الله الحرام ، حيث ابتليت فيه بقضائه سبحانه بفصل الخصام ، خصوصا الواقع بين الأوصياء اللئام ، والضعفاء القاصرين من الأيتام .. ثم إني رتبته على وصية ، وخمسة وثلاثين فصلا . وهو من الكتب المعتبرة . انظر كشف الظنون 1/45 ، هدية العارفين 1/742 ، معجم المطبوعات العربية 1/712 ، الأعلام للزركلي 4/258 ، معجم المؤلفين 7/25 .

(2) سقط من ( أ ) .

(3) زيادة من الأصل وهي ساقطة من النسخ المخطوطة .

(4) بداية ص 184/أ من النسخة ( ب ) .

(5) أدب الأوصياء للزنبيلي 2/154 ( على هامش جامع الفصولين ) ، والعبارة في أدب الأوصياء: (( حتى لو كان له منكوحتان لا يملك الوصي إلا شراء الواحدة منهما ، قال في المحيط ... ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت