فهرس الكتاب
قلت: فحينئذ يكون الاستحسان أقوى ؛ كونها وفاقية )) (1) .
ثم رأيت في المحيط الرّضوِيّ ما يفيد جوازَ تزويجِهِ أكثرَ من واحدةٍ حيث قال: (( ولو اشترى أمَّ ولدِ(2)
(1) أدب الأوصياء للزنبيلي 2/154و155 ( على هامش جامع الفصولين ) .
(2) قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 10/411: (( أُمُّ الْوَلَدِ: هِيَ الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فِي مِلْكِهِ ) ). وَمَنْ تَحْمِلُ مِنْ سَيِّدِهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ تَبَعًا لِوَلَدِهَا . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (( أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ) ). [ رواه الإمام أحمد في المسند ( 2905 ) ، وابن ماجه ( 2515 ) في الأحكام باب أمهات الأولاد ، والدارمي ( 2574 ) في البيوع باب في بيع أمهات الأولاد ، والدارقطني في سننه 4/130 ، والبيهقي في سننه الكبرى ( 21570 ) في كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ، وقال: حسين بن عبد الله ضعفه أكثر أهل الحديث ، وقال صاحب مصباح الزجاجة 3/97: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي ، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة ] . وَالِاسْتِيلَادُ وَسِيلَةٌ لِلْعِتْقِ , وَالْعِتْقُ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ .