فهرس الكتاب
; إذَا كَانَ الْأَصْلُ مَرِيضًا الخ:
يشير إلى ما ذكره في الكنز (1) حيث قال: (( ولا شهادة للفرع بلا موت أصله ، أو مرضه ، أو سفره ) ).
قال العلامة مُلَّا مِسْكين: (( أي: لا تقبل شهادة شهود الفرع ، إلا أن يموت شهود الأصل كلهم أو بعضهم ، أو يمرضون مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القضاء ، أو يغيبون مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدًا ، وعن أبي يوسف أنه لم يجعل السفرَ شرطًا ، ولكنَّه قال: إن كان غائبًا عن المصر في مسافة لو غدا إلى القاضي لأداء الشهادة لم يستطع أن يبيت بأهله صح الإشهاد ) ) (2) اهـ .
وفي التبيين: (( وأخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية ، وعن محمد أنها تجوز كيف ما كان ، حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد ، فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد ، تقبل شهادتهم ) ) (3) .
(1) كنز الدقائق 4/240 ( من تبيين الحقائق ) و 7/121 ( من البحر الرائق ) .
(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/82 .
(3) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/240 .