الصفحة 126 من 440

وذكر الغَزِّيّ (1) أن الفتوى على / (2) المذهب ، قال: (( وفي الزاد: الصَّحيح ظاهر المذهب /(3) ؛ لأن في نقل الفروع زيادة احتمال ، فلا تتحمل إلا عند الضرورة )) (4) ، ثم قال: (( وفي السراجية(5) : والفتوى على أنه تجوز الشهادة [ على الشهادة ] (6) فيما دون مسير سفر ، إذا كان بحال لو شهد لا يمكنه الرَّواحُ إلى منزله في يومه ، كذا في المضمرات (7)

(1) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 78/أ .

(2) بداية ص 184/ب من النسخة ( ب ) .

(3) بداية ص 412 من النسخة ( د ) .

(4) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 78/أ .

(5) الفتاوى السراجية ، لسراج الدين ، أبي الحسن ، علي بن عثمان ، الأوشي الفرغاني الحنفي الماتريدي ، المتوفى بعد سنة 569هـ ، قال حاجي خليفة: وفيه نوادر ووقائع لا توجد في أكثر الكتب . انظر الأعلام للزركلي 4/310 ، كشف الظنون 2/1224 ، معجم المطبوعات العربية 1/500 .

(6) سقط من ( أ ) .

(7) جامع المضمرات والمشكلات ) ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزار ، المعروف عند الترك بنبيرة شيخ عمر ، المتوفى سنة 832هـ ، والكتاب شرح لمختصر القدوري ، قال اللكنوي: طالعته ، وهو جامع للتفاريع الكثيرة ، حاو على المسائل الغَزِّيّرة ، وقد أشار الزركلي إلى أنه مخطوط . انظر كشف الظنون 2/1632 ، الأعلام للزركلي 8/244 ، معجم المؤلفين 13/320 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت