الصفحة 129 من 440

ثم نقل عن السِّراج الوهَّاج (1) : أنه إذا كان شاهد الأصل محبوسا في المصر ، فأشهد على شهادته ، هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته ؟ وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها ؟ قال في / (2) الذخيرة: اختلف فيه مشايخ زماننا ، قال بعضهم: إن كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز ؛ لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ، ثم يعيده إلى السجن ، وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشهادة [ يجوز . اهـ ] (3) . وذكر المُصَنِّف في البحر (4) أن صاحب التهذيب جوزها لحبس الأصل .

قال الغَزِّيّ: (( قلت: ويمكن حمله على ما ذكر من التَّفصيل ) ) (5) .

(1) السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) شرح مختصر القدوري للحدادي ، أبي بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني ، الفقيه الحنفي ، المتوفى سنة 800هـ ، ثم اختصره وسماه: ( الجوهرة النيرة ) ، وأشار الزركلي إلى أن كتاب السراج الوهاج مخطوط . انظر: هدية العارفين 1/236 ، الأعلام للزركلي 2/67 .

(2) بداية ص 210/ب من النسخة ( أ ) .

(3) سقط من ( د ) .

(4) البحر الرائق لابن نجيم 7/122 .

(5) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني ق 78/ب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت