الصفحة 131 من 440

.كذا بخط شيخنا (1) .

ورأيت بخطه أيضا ما محصله: أن اشتراط وجود العذر بالنسبة لقبول القاضي / (2) شهادة الفرع ، أما وقت التحمل فلا ، ولهذا قال (3) : (( في خزانة المفتين(4) : والإشهاد نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر ))، حتى لو حل بهم العذر من مرض ، ونحوه شهد الفروع .

قوله: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا لِمَوْتِ الْأَصِيلِ الخ:

مشعر بالحصر فيما ذكر ، وبأن في الحصر خلافًا ، وليس كذلك .

أما الأول: فلما قدمناه من أن للمخدرة أن تشهد على شهادتها ، وكذا المحبوس / (5) إذا لم يمكنه الخروج لأداء الشهادة .

(1) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/82 .

(2) بداية ص 413 من النسخة ( د ) .

(3) أي شيخ أبي السعود والذي هو والده .

(4) خزانة المفتين ) في الفروع ، للشيخ الإمام حسين بن محمد السمعاني السمنقاني الحنفي ، المتوفى سنة 746هـ ، أورد فيه ما هو مروي عن المتقدمين ، ومختار عند المتأخرين ، وطوى ذكر الاختلاف ، واكتفى بالعلامات من الهداية ، والنهاية ، وقاضي خان ، والخلاصة ، والظهيرية ، وشرح الطحاوي ، وغير ذلك من المعتبرات ، والكتاب أشار الزركلي أنه مخطوط . انظر كشف الظنون 1/703 ، هدية العارفين 1/314 ، الأعلام للزركلي 2/256 .

(5) بداية ص 185/أ من النسخة ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت