الصفحة 133 من 440

لأنَّ العبرةَ لوقتِ الأداءِ ، لا لوقتِ الإشهادِ )) . إلى آخر ما ذكره .

ثم رأيتُ في حاشيتنا على مُلَّا مِسْكين ما به يحصل التوفيقُ ونصه: (( وفي النهاية عن ( السرخسي(1) ) و ( السغدي(2) ) (3) : إذا شهد الفروع على شهادة الأصول وهم في المصر ، يجب أن تجوز على قوْلِهِما ، لا على قول أبي حنيفة ؛ بناءً على أن التوكيلَ بغيرِ رضا الخصْمِ لا يجوز عندَهُ ، وعندَهُما يجوزُ . وجه البناءِ: أن المدعى عليه لا يملك إنابةَ غيرهِ منابَ نفسهِ [ في الجوابِ ] (4) إلا بعذرٍ / (5) ، [ فكذا لا يملك الأصلُ إنابةَ غيرهِ منابَ نفسِهِ إلا بعذرٍ ] (6) ، والجامع (7) : أن استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على الشهود ، وعندهما

(1) المبسوط 19/11 .

(2) السغدي هو ركن الإسلام ، علي بن الحسين بن محمد السغدي ، أبو الحسن ، المتوفى سنة 461هـ ، فقيه حنفي ، أصله من السغد بنواحي سمرقند ، ولي بها القضاء ، وانتهت إليه رياسة الحنفية ، له النُّتَف في الفتاوى ، وشرح الجامع الكبير . انظر الأعلام للزركلي 4/279 ، معجم المؤلفين 7/79 ، كشف الظنون 2/1925 ، هدية العارفين 1/691.

(3) فتاوى السغدي أو النتف في الفتاوى 2/803 .

(4) سقط من ( أ ) .

(5) بداية ص 414 من النسخة ( د ) .

(6) سقط من ( أ ) .

(7) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) والجواب ، وما أثبتناه موافق لـ ( ب ) وللأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت