فهرس الكتاب
: لَمَّا ملك المدَّعي إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر ، فكذا في الحضور إلى مجلس الحكم (1) . اهـ زَيْلَعِيّ (2) . فعلى هذا لا يشترط لأداء الفروع أن يكون بالأصول عذر أصلًا عندهما )) (3) اهـ .
فظهر أن ما ذكره المُصَنِّف من أن الإشهاد يبطل إذا صحَّ المريضُ ، أو قدم المسافر ، هو قول أبي حنيفة ، أما عندهما فلا يبطل ، فانحلَّ الإشكالُ .
قوله: وَمِنْ فُرُوعِهَا: عَدَمُ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ عَلَى الشَّرِيكِ الخ:
(1) في ( ج ) : (( في الجواب إلا بعذر فكذا الأصل إنابة غيره مناب نفسه اهـ زَيْلَعِيّ ) )والعبارة ركيكة ، وما أثبتناه موافق لما في الأصل .
(2) تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 4/240 .
(3) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/82 .