الصفحة 137 من 440

أي: الذي استحسنه بعض المتأخرين ، وذكر الإمام أبو عبد الله / (1) الدامغاني (2) : إن بنى بغير أمر القاضي (3) رجع بما أنفق ، لا بقيمة البناء بلا خلاف ، وإن بنى بأمر القاضي رجع بقيمة البناء ، وفي رواية أخرى: يرجع بما أنفق ، كما في العمادية (4) والذخيرة . (5)

(1) بداية ص 166/ب من النسخة ( ج ) .

(2) الحسين بن محمد بن إبراهيم ، الدامغاني ، الفقيه الحنفي ، قاضي القضاة ، المتوفى سنة 478هـ ، والدامغاني نسبة إلى دامغان ، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 2/433: (( دامغان بلد كبير بين الري ونيسابور ) )، من تصنيفاته: الزوائد والنظائر وفوائد البصائر في القرآن وهو مخطوط ، ومسائل الحيطان والطرق وهو أيضا مخطوط . انظر طبقات الحنفية 1/306 ، الأعلام للزركلي 2/254و6/276 ، هدية العارفين 1/310 .

(3) في ( ج ) بغير إذن القاضي .

(4) الفتاوى العمادية الحامدية ، واسمها: ( مغني المستفتي عن سؤال المفتي ) لحامد بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن عماد الدين بن محب الدين ، الدمشقي الحنفي ، المعروف بالعمادي ، المتوفى سنة: 1171هـ ، نقحها ابن عابدين ، وسماها: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية . انظر الأعلام للزركلي 2/162 ، معجم المؤلفين 3/180 .

(5) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2/180 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت