فهرس الكتاب
الصفحة 138 من 440
وفي الخلاصة: (( وفي البناء المشترك إذا كان أحدُهما غائبًا ، وهَدَم بإذن القاضي ، أو بغير إذنه ، لكن بنى بإذن القاضي ، فهذا بمنزلة إذن الشريك لو كان حاضرًا ، ويرجع عليه بما أنفق لو حضر ) ) (1) . بيري .
قوله: وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ .. إلى قوله: أَنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:
(1) انظر هذا التفصيل في: بدائع الصنائع للكاساني 6/264 ، تبيين الحقائق للزيلعي 4/195 ، فتح القدير لابن الهمام الحنفي 7/322 ، حاشية ابن عابدين 6/272 ، وانظر المغني لابن قدامة 4/330 ، الإنصاف للمرداوي 5/268 .
حجم الخط: