فهرس الكتاب
وعبارته: (( [ اتفقوا ] (1) / (2) في منعِ هدمِ صاحبِ السُّفلِ [ الجدارَ الحاملَ للعُلُوِّ كما قدَّمناهُ ، فإنْ هدَمَهُ أُجْبِرَ على بِنَائِهِ ؛ لأنَّه تعدَّى على صاحبِ العلوِّ بهدمِهِ ما تعلقَ به حقُّ ] (3) [ صاحبِ العلوِّ ] (4) : الذي (5) هو قرارُ العلوِّ (6) ، كالرَّاهن إذا قَتَلَ المرهونَ ، والمولى إذا قتلَ عبْدَهُ المديونَ . فَرْقٌ بين التَّعَلِّي ، وحَقِّ / (7) التَّسْيِيلِ (8)
(1) الذي في النسخ المخطوطة اختلفوا ، وهو كذلك أيضا في غمز عيون البصائر 1/279 ، وما أثبتُّه موافق للأصل ( البحر الرائق ) . وقد راجعت عدة طبعات لكتاب البحر الرائق فوجدتها بلفظ: ( اتفقوا ) ، منها طبعة دار المعرفة ، وطبعة دار الكتب العلمية 7/50 ، وطبعة دار الكتاب الإسلامي 7/30 ، وهو المقتضي للسياق والموافق لما عليه الحنفية .
(2) بداية ص 211/ب من النسخة ( أ ) .
(3) سقط من ( ب ) .
(4) سقط من ( ب ) و ( ج ) و ( د ) .
(5) في ( ب ) و ( ج ) إذ .
(6) أي: أن صاحب السفل إذا هدم الحائط الحامل للعلو ، فإنه يكون ضامنًا ؛ لأنه بهذا التصرف يكون قد تعدى على حق القرار ، والذي هو حقُّ صاحبِ العلوِّ .
(7) بداية ص 415 من النسخة ( د ) .
(8) حق التسييل: صورته: أن تكونَ لشخصٍ دارٌ ، لها حق تسييل الماء على أسطحة دار أخرى , أو على أرض دار أخرى . والشارح إنما يشير إلى هذه المسألة ، التي ذكرها الحنفية في كتبهم ، قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير 7/323: (( وفي فتاوى النسفي: دارٌ لجارَيْن ، سطح إحداهما أعلى ومسيل ماء العليا على الأخرى ، فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه ، أو يبني عليه ، له ذلك وليس للجار منعه , ولكن يطالبه بتسييل مائه إلى طرف الميزاب . وإذا انهدم السفل ، أو هدمه المالك ، ليس للآخر أن يكلفه العمارة لأجل إسالة الماء ، لكن يبني هو ، ويمنع صاحبه من الانتفاع . انتهى ) ).