فهرس الكتاب
ولصاحب العلوِّ أن يبنيَ إن شاء ، ويبني عليه علوَّه ، ثم يرجعَ ويَمنعَهُ من السُّكنى ، حتى يدفعَ إليه ؛ لكونه مضطرًّا ، كمستعيرِ (1) الرَّهْنِ إذا قضى الدَّين بغير إذن الراهن ، لا يكون متبرِّعاَ ، ولو انْهدمَ العلوُّ / (2) والسُّفل كذلك ، ثُمَّ الرُّجوعُ بقيمةِ البناءِ ، أو بِما أنفقَ ؟ قيل: إن كان صاحب العلوِّ مضطرًا ، يرجع على صاحب السُّفل بقيمة السُّفل مبنيًّا لا بِما أنفق ، وقيل: إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق ، وإلا رجع بقيمة البناء . كذا في قِسمة الوِلْوَالْجِيّة . وإذن الشريك كإذن القاضي ، فيرجع بِما أنفق ، كما حرَّرهُ العلامة ابن الشِّحنة (3) في شرح المنظومة (4)
(1) في ( ب ) : ( كمعير ) ، وما أثبتناه موافق لما في الأصل .
(2) بداية ص 416 من النسخة ( د ) .
(3) سري الدين ، أبو البركات ، عبد البر بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة ، الحلبي الحنفي ، المتوفى سنة 921هـ ، من مصنفاته: الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وشرح الكنز ، شرح منظومة جده ابن الشحنة التي نظمها في عشرة علوم ، شرح جمع الجوامع للسبكي وغيرها . انظر الأعلام للزركلي 3/273 ، معجم المؤلفين 5/77 .
(4) وهي منظومة ابن وهبان واسم شرحها: (( تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ) )، أشار الزركلي إلى أنه مخطوط ، وقد طلبته في مكتبة الأسد الوطنية فلم أجده مطبوعا ولا مخطوطا . انظر الأعلام للزركلي 3/273 ، إيضاح المكنون 1/311 .