الصفحة 146 من 440

وإذا قلنا: يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن ، فهل المعتبر قيمته يوم البناء ، أو وقتَ الرجوع ؟ قولان: والصَّحيح: وقت البناء ، وهو مبنيٌّ على أنَّ: المبنيَّ يُبْنى على ملكِ الشَّريكِ ، أو على [ ملك ] (1) الباني ، ثم ينتقل عنه ؟

قال (2) : وفي جامع الفصولين: (( جدار بينهما ، ولكل منهما حمولة ، فوهى الحائط ، فأراد أحدهما رفعه ليصلحه ، وأبى الآخر ، ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر: ارفع حمولتك بأسطوانات وعُمُدٍ ، ويُعلِمُه أنه يريد رفعه في وقت كذا ، ويُشهِدُ على ذلك ، فلو فعله ، وإلا فله رفع الجدار ، فلو سقطت حمولته لم يضمن ) ) (3) . انتهى (4) .

وذكر في الدُّرّ الْمُخْتار من كتاب الشركة ما نصه: (( ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاثٍ: وصيٍّ ، وناظرِ وقفٍ ، وضرورةِ تعذرِ قسمةٍ . الخ ) ) (5) .

(1) سقط من ( د ) .

(2) أي ابن نجيم .

(3) جامع الفصولين2/283 .

(4) البحر الرائق 7/30و31

(5) الدُّرّ الْمُخْتار 4/335

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت