فهرس الكتاب
وإذا قلنا: يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن ، فهل المعتبر قيمته يوم البناء ، أو وقتَ الرجوع ؟ قولان: والصَّحيح: وقت البناء ، وهو مبنيٌّ على أنَّ: المبنيَّ يُبْنى على ملكِ الشَّريكِ ، أو على [ ملك ] (1) الباني ، ثم ينتقل عنه ؟
قال (2) : وفي جامع الفصولين: (( جدار بينهما ، ولكل منهما حمولة ، فوهى الحائط ، فأراد أحدهما رفعه ليصلحه ، وأبى الآخر ، ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر: ارفع حمولتك بأسطوانات وعُمُدٍ ، ويُعلِمُه أنه يريد رفعه في وقت كذا ، ويُشهِدُ على ذلك ، فلو فعله ، وإلا فله رفع الجدار ، فلو سقطت حمولته لم يضمن ) ) (3) . انتهى (4) .
وذكر في الدُّرّ الْمُخْتار من كتاب الشركة ما نصه: (( ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاثٍ: وصيٍّ ، وناظرِ وقفٍ ، وضرورةِ تعذرِ قسمةٍ . الخ ) ) (5) .
(1) سقط من ( د ) .
(2) أي ابن نجيم .
(3) جامع الفصولين2/283 .
(4) البحر الرائق 7/30و31
(5) الدُّرّ الْمُخْتار 4/335