الصفحة 147 من 440

وذكر في كتاب الوقف ما نصه: (( المشتركُ إذا انْهدم ، فأبى أحدهما العمارة ، إن احتَمَلَ القسمة لا جَبْر ، وقَسَمَ ، وإلا بَنى ، ثم آجَره ؛ ليَرجع بِما أنفق ، لو بأمر القاضي ، وإلا فبقيمة البناء اهـ ) ) (1) . وقوله: ( إذا انْهدَمَ ) ، ليس بقيدٍ ، فالمدار على الاحتياج للعمارة ، كما يُستفاد من مسألة الطَّاحون (2) التي ذكرها في الدُّرّ الْمُخْتار أيضا من كتاب الشركة (3) .

(1) الدُّرّ الْمُخْتار 6/271و272

(2) مسألة الطاحون التي يشير إليها هي ما ذكره صاحب الدُّرّ الْمُخْتار 4/300-304 بقوله: (( فَصَحَّ لَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِلَا إذْنٍ إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ بِلَا صُنْعٍ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِعَدَمِ شُيُوعِ الشَّرِكَةِ فِي كُلِّ حَبَّةٍ , بِخِلَافِ نَحْوِ حَمَّامٍ وَطَاحُونٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُ حِصَّتِهِ اتِّفَاقًا ) ). اهـ باختصار .

(3) الدُّرّ الْمُخْتار 4/303 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت