الصفحة 148 من 440

وذكر المُصَنِّف من / (1) كتاب القضاء ما نصه: (( أبى أحدُ الشَّريكيْنِ العمارة مع شريكه /(2) فلا جَبْرَ عليه ، إلا في جدارٍ بين / (3) يتيمين لهما وصيَّان ، ويخاف سقوطَه ، وعَلِمَ أن في تركه ضررًا ، فإن الآبي من الوصِيَّيْن يُجْبَر ، كما في الخَانِيَّة ، وينبغي أن يكون في الوقف كذلك . انتهى )) (4) .

بقي / (5) أن يقال: ما سبق من التعليل بالاضطِّرار ، يفيد أنه إن لم يكن مضْطرًّا لم يرجع ، وهذا يصدق بشيئين:

الأوَّل: إذا بنى بدون الإذن فيما لا يقبل القسمة ، كالطاحون .

والثاني: فيما يقبلها ، كالدار المتسعة .

(1) بداية ص 186/ب من النسخة ( ب ) .

(2) بداية ص 212/ب من النسخة ( أ ) .

(3) بداية ص 167/ب من النسخة ( ج ) .

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/325 في أعلى صفحة غمز عيون البصائر .

(5) بداية ص 417 من النسخة ( د ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت