الصفحة 151 من 440

[ قوله ] (1) : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ; لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ (2) :

كقطع اليد المستأكلة (3) . كذا ذكره البيري . قال: ولم يذكر العكس ، لكن ذكره في القنية من آخر الشرب ونصه: (( له ضيعةٌ مرتفعةٌ ، لا تُسقى سَيْحًا إلَّا وقتَ النِّيلِ ، يجوز له أن يَسُدَّ النَّهْرَ بغيرِ رِضى أصحاب الأراضي السُّفلِيَّة ليسقيها ، ولا يُكَلَّف نصبَ الدَّالية ؛ لأنَّ فيها حرَجًا عظيمًا ، والضَّرَر العامُّ [ يَسيرٌ ] (4) الخ )).

قوله: وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِمْ: الضَّرَر لَا يُزَالُ بِمِثْلِه (5) ِ:

(1) ساقطة من النسخ المخطوطة ( ب ) و ( ج ) و ( د ) .

(2) في الأشباه المطبوعة: ( لأجل دفع ضرر العام ) .

(3) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/147 .

(4) سقط من ( أ ) .

(5) قاعدة فقهية انظرها في المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/321 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 86 ، غمز عيون البصائر للحَمَوِِيّ 1/278 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت