الصفحة 154 من 440

قيل: عبارة أكثرِهم تترَّسوا بأسارى المسلمين ؛ إذ لا قائل بتخصيص الصِّبْيانِ اهـ .

أقول: تخصيص الصبيان ؛ لأنهم محلٌّ للرَّحمة ، فإذا عُلِمَ الحكمُ فيهم ، عُلِمَ في غيرهم بالطَّريق الأَوْلى . حَمَوِِيّ (1) .

قوله: مَالَ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ:

الْمَيْلُ ليس قيدًا ، بل مثلُ ذلك ما لو وَهَى ، أو انشقَّ طولًا أو عرضًا . اهـ حَمَوِِيّ (2) .

قوله: عَلَى مَالِكِهَا:

حقيقةً ، أو حُكمًا ، كالواقِفِ والقيِّمِ ، ولو حائط المسجد فيضمن عاقلة الواقِفِ ، وكالقيِّمِ الوَليُّ ، والرَّاهنُ ، والمكاتِبُ ، والعبدُ التَّاجرُ ، وكذا أحدُ الشُّرَكاء ، ولو الورثة استحسانًا . نعم في الظهيرية: (( لو مات ربُّه عن ابنٍ فقط ، ودينٍ مستغرِقٍ ، صحَّ الإشهاد على الابْن ، وإن لم يملك الدَّارَ ) ). اهـ برجندي (3) وغيره ، كذا في الدُّرّ الْمُخْتار (4) .

(1) غمز عيون البصائر 1/281 .

(2) غمز عيون البصائر 1/281 .

(3) عبد العلي بن محمد بن حسين ، البرجندي الحنفي ، المتوفى بعد سنة 935هـ ، فلكي من فقهاء الحنفية ، له حاشية على ملخص الجغميني لقاضي زادة ، شرح زبدة الأصول ، شرح المنار للنسفي في الأصول ، شرح النقاية مختصر الوقاية . انظر هدية العارفين 1/586 ، الأعلام للزركلي 4/30 ، معجم المؤلفين 5/266 .

(4) الدُّرّ الْمُخْتار 6/599 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت