الصفحة 155 من 440

ويُشتَرَط للضَّمان أن يقدر على النَّقض بعد الإشهاد ، ثم ما تلف من النُّفوس: تجب الدِّيَةُ على العاقلة ، ومن الأموال: يجب ضمانها في ماله ، والشَّرط: التقدم إليه ، وطلب النقض منه دون الإشهاد ، وإنما ذكروا الإشهاد ؛ للتَّمكن / (1) من إثباته عند إنكاره ، وصورةُ الإشهاد أن يقول: اشهدوا أنِّي تقدَّمتُ إلى هذا الرَّجل في هدمِ حائطه هذا . ولا يصحُّ الإشهاد قبل أن / (2) يميلَ الحائطُ ، وصورة الطَّلَبِ أن يقول: حائطك هذا مائل فاهدمه ، وتُقبَل بشهادة / (3) رجلٍ وامرأتين على التَّقدُّم . اهـ مُلَّا مِسْكين (4) .

(1) بداية ص 213/ب من النسخة ( أ ) .

(2) بداية ص 419 من النسخة ( د ) .

(3) بداية ص 187/ب من النسخة ( ب ) .

(4) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/500 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت