فهرس الكتاب
قال في النَّهر: والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر (1) ، / (2) لكن قال المُصَنِّف: (( ومن تصفح أحوال [ نساء ] (3) زماننا ، وما يقع منهن من موجبات / (4) الرِّدة مكرَّرًا في كلِّ يوم ،لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر )) (5) .
(1) نقل ابن عابدين في حاشيته عبارة النهر فقال 3/194و195: (( عبارته: ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما في النوادر , ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها ، فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد ، وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلي بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرًا ثم تنكر ، وعن التجديد تأبى , ومن القواعد: المشقة تجلب التيسير والله الميسر لكل عسير . ا هـ . قلت: المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في النوادر , بل أولى مما مرَّ أن عليه الفتوى , وهو قول البخاريين لأن ما في النوادر هو ما يأتي من أنها بالرِّدة تُسْتَرَقُّ . تأمل ) )اهـ كلام ابن عابدين .
(2) بداية ص 420 من النسخة ( د ) .
(3) سقط من ( أ ) .
(4) بداية ص 188/أ من النسخة ( ب ) .
(5) البحر الرائق 3/230 .