فهرس الكتاب
المالِ للمغاني والمغنِّين ، وشراءِ الحمامةِ الطَّيَّارةِ بثمنٍ غالٍ ، والغبنِ في التِّجارةِ من غير مَحْمَدَة . كذا في شرح مُلَّا مِسْكين (1) .
واعلم أن الحجر بالسَّفَهِ بالنسبة لتصرفاتٍ لا تصحُّ مع الْهَزْل: كالبيع ، والهبة ، والإجارة ، والصدقة . ولا يُحْجَرُ عليه في غيرها: كالطَّلاق ونحوه (2)
(1) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/296 .
(2) ذكر صاحب الدُّرّ الْمُخْتار أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وبين أبي حنيفة في الحجر على الحرِّ المكلف بسبب السفه والغفلة إنما محله التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل , وأما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فلا يحجر عليه فيها بالإجماع . وقولهما هو المفتى به صيانة لماله فيكون في أحكامه كصغير اهـ . واستدل أبو حنيفة لما ذهب إليه بقوله تعالى: ? المحتويات - ? - الله أكبر - - - ? الله ? - عليه السلام - - ? الله ? - الله أكبر الله الله أكبر - الله - - ? - - - صدق الله العظيم ? - ? - ? - الله ? صدق الله العظيم ? - - - - الله درهم الله ? المحتويات - ? - الله أكبر ? بسم الله الرحمن الرحيم - - الله - الله - الله الله أكبر - ? - - - جل جلاله - - الله - - ? - - - - درهم الله - جل جلاله - - - ? - - - جل جلاله - - ? [ النساء: 2 ] فإن المراد به بعد البلوغ فهو تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ , إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص . وإنما سمي يتيما لقربه من البلوغ ; ولأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا فقدرناه بخمس وعشرين سنة ; لأنه حال كمال لبه . وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (( ينتهي يتم لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ) ). وقال أهل الطبائع: من بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده , ألا ترى أنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ; لأن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة , فيولد له ولد لستة أشهر , ثم الولد يبلغ في اثنتي عشرة سنة , فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار بذلك جدا ; ولأن منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة عليه , والاشتغال بالتأديب عند رجاء التأدب , فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع رجاء التأدب فلا معنى لمنع المال بعده , وأيضا فإن هذا حر بالغ عاقل مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد . واستدل القائلون بعدم جواز دفع المال إليه قبل رشده , وعدم صحة تصرفه فيه بقوله تعالى: ? المحتويات - ? - الله أكبر ? الله الله أكبر - صدق الله العظيم الله أكبر - - - الله ? - عليه السلام -? الله ? - الله أكبر الله الله أكبر - الله - - ? - - - عليه السلام - - ? بسم الله الرحمن الرحيم - - الله - - - - - تمهيد - المحتويات - ? - - ? الله - الله - - - ? بسم الله الرحمن الرحيم - جل جلاله - - - - تمهيد - الله الله أكبر ? ? - - { الله أكبر الله الله أكبر ? - - ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم ? الله أكبر الله - جل جلاله -? - - - الله أكبر ? - } المحتويات - - ? - ? الله الله أكبر ? صدق الله العظيم - - - الله الله أكبر ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم - - ? - تمهيد - - صدق الله العظيم ? - ? - ? - الله ? صدق الله العظيم ? - - - ? [ النساء: 6 ] فقد علق دفع المال إليهم على شرطين: البلوغ , وإيناس الرشد . والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما , واستدلوا بقوله تعالى: ? - الله درهم الله ? المحتويات - ? - الله أكبر { - ? - الله أكبر - - ? - - الله ? الله ? - ? ? - - - ? الله أكبر ? - ? - الله ? صدق الله العظيم ? - - - ? [ النساء: 5 ] يعني أموالهم . واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ? ? - تمهيد - الله الله أكبر ? الله ? - - ? ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - - جل جلاله -? صدق الله العظيم - - ? الله ? - الله ? الله - - ? - - - } ? - - جل جلاله -? الله ? صدق الله العظيم ? - - - - - ? - - جل جلاله -? الله ? صدق الله العظيم ? - - - - الله درهم - ? - - جل جلاله -? الله - { الله الله أكبر ? ? - - - الله الله ?- جل جلاله -? - الله أكبر ? الله ? - ? صدق الله العظيم ?- جل جلاله -? صدق الله العظيم ? - - - ? الله الله أكبر ? - سبحانه وتعالى - - ? بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر - ? الله ? - - ? صدق الله العظيم - - الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ? - ? - - - جل جلاله - - ? [ البقرة: 282 ] فأثبت الولاية على السفيه ; ولأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلك . هذا والخلاف في استدامة الحجر إلى إيناس الرشد , أو إلى بلوغ خمس وعشرين سنة إنما هو فيمن بلغ مبذرا . فإن بلغ مصلحا للمال فاسقا في الدين استديم الحجر عليه عند الشافعية لقوله تعالى: ? - تمهيد - الله الله أكبر ? ? - - الله أكبر الله الله أكبر ? - - ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم ? الله أكبر الله - جل جلاله -? - - - الله أكبر ? - } المحتويات - - ? - ? الله الله أكبر ? صدق الله العظيم - - - الله الله أكبر ? صدق الله العظيم ? - ? صدق الله العظيم - - ? - تمهيد - - صدق الله العظيم ? - ? - ? - الله ? صدق الله العظيم ? - - - ? [ النساء: 6 ] والفاسق لم يؤنس منه الرشد ; ولأن حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق ; لأنه لا يؤمن أن يَدْعوه الفسق إلى التبذير فلم يفك الحجر عنه . انظر حاشية ابن عابدين 6/148 .