الصفحة 167 من 440

.كذا بخط شيخنا (1) معزيًا للزَيْلَعِيّ (2) .

قال العلامة مُلَّا مِسْكين: (( وتُخْرَج الزكاة من مالِ السَّفيه ، وينفق منه على ولده ، وزوجته ، ومن تجب عليه نفقته من ذوي الأرحام ، إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفه إلى المساكين ، ولكن يبعث معه أمينًا ليدفعها إلى المساكين بمحضر من أمينه(3)

(1) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/296 .

(2) تبيين الحقائق للزيلعي 5/192 .

(3) المحجور عليه بالسفه عند الحنفية يؤدي الزكاة بنفسه ؛ لاشتراط النية , ولا يقوم عنه وليه في ذلك . قالوا: غير أنه يدفع القاضي إليه قدْرَ الزكاة ليفرقها , لكن يبعث معه أمينًا , كي لا يصرفها في غير وجهها , بخلاف النفقات الواجبة على السفيه لأقاربه مثلًا , فإن وليه يتولى دفعها لعدم اشتراط النية فيها . أما عند الشافعية: فلا يفرق السفيه الزكاة بنفسه , لكن إن أذن له الولي , وعين المدفوع له , صح صرفه , كما يجوز للأجنبي توكيله فيه ، وينبغي أن يكون تفريقه الزكاة بحضرة الولي أو نائبه ; لاحتمال تلف المال لو خلا به السفيه , أو دعواه صرفها كاذبًا . انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/197 ، الهداية شرح البداية للمرغيناني 9/267 ( في أعلى صفحة فتح القدير ) ، البحر الرائق لابن نجيم 8/93 ، الجوهرة النيرة 1/244 ، نهاية المحتاج للرملي 4/371 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/149 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 3/126 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/379 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت