الصفحة 168 من 440

ولو أراد حجَّةَ الإسلام لم يُمنَعْ منها ، ولكن يُسلِّم القاضي النَّفقة إلى ثقة من الحاجِّ ينفقها عليه في طريق الحجِّ ، ولو أراد عمرةً واحدةً لم يُمنع استحسانًا (1) )) (2) اهـ .

(1) اتفق جمهور العلماء ( الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ) : على أن المحجور عليه لسفه إذا أراد حجة الإسلام ، فإنه يمكن منها ، ولا يمنع من ذلك ؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ، وخالف المالكية فقالوا: للولي أن يمنع المحجور عليه لسفه من حجة الإسلام ، حتى ولو أحرم بها فله أن يحلله منها ، وحاصل المذهب أن السفيه إذا أمر بعدم الإحرام فخالف , وأحرم ، فإن الإثم عليه ؛ لعدم قبوله ما أمر به . انظر العناية شرح الهداية للبابرتي 9/267 ، بدائع الصنائع للكاساني 7/171 ، تبيين الحقائق للزيلعي 5/197 ، التاج والإكليل على مختصر خليل 4/405 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/97 ، منح الجليل على مختصر خليل 2/402 ، الأم للإمام الشافعي 2/131 ، المجموع شرح المهذب للنووي 7/50و51 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/150 ، نهاية المحتاج للرملي 3/159 ، المغني لابن قدامة 4/305 ، الفروع لابن مفلح 3/121 ، الإنصاف للمرداوي 3/401 .

(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/297 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت