فهرس الكتاب
ولو حَلَفَ وحَنَثَ ، أو نَذَرَ نذْرًا من هدْيٍ ، أو صدقةٍ ، أو ظاهرَ من / (1) امرأتِه ، لا يلزمه المال ، ويكفِّر [ عن ] (2) يمينه وغيرها بالصَّوم ؛ لأنه مما يجب [ بفعله ] (3) ، ولو فُتِحَ له هذا الباب لبذَّرَ أموالَه بهذا الطريقِ ، بخلاف ما يجب ابتداءً بغير فعله . اهـ زَيْلَعِيّ (4) .
قوله: لِدَفْعِ الضَّرَر الْعامِّ (5) :
قيل: كذا في النسخ ، والصَّواب: النصبُ على التَّمييزِ ، كما لا يخفى على المتأمِّل . اهـ . وفيه خفاء . اهـ حَمَوِِيّ (6) .
قوله: وَمِنْهَا: بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ الْمَحْبُوسِ الخ:
(1) بداية ص 214/ب من النسخة ( أ ) .
(2) سقطت من ( ب ) و ( د ) .
(3) سقط من ( أ ) .
(4) تبيين الحقائق للزيلعي 5/197 .
(5) الذي في النسخة المطبوعة من الأشباه والنظائر: دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ .
(6) غمز عيون البصائر 1/280 .