الصفحة 169 من 440

ولو حَلَفَ وحَنَثَ ، أو نَذَرَ نذْرًا من هدْيٍ ، أو صدقةٍ ، أو ظاهرَ من / (1) امرأتِه ، لا يلزمه المال ، ويكفِّر [ عن ] (2) يمينه وغيرها بالصَّوم ؛ لأنه مما يجب [ بفعله ] (3) ، ولو فُتِحَ له هذا الباب لبذَّرَ أموالَه بهذا الطريقِ ، بخلاف ما يجب ابتداءً بغير فعله . اهـ زَيْلَعِيّ (4) .

قوله: لِدَفْعِ الضَّرَر الْعامِّ (5) :

قيل: كذا في النسخ ، والصَّواب: النصبُ على التَّمييزِ ، كما لا يخفى على المتأمِّل . اهـ . وفيه خفاء . اهـ حَمَوِِيّ (6) .

قوله: وَمِنْهَا: بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ الْمَحْبُوسِ الخ:

(1) بداية ص 214/ب من النسخة ( أ ) .

(2) سقطت من ( ب ) و ( د ) .

(3) سقط من ( أ ) .

(4) تبيين الحقائق للزيلعي 5/197 .

(5) الذي في النسخة المطبوعة من الأشباه والنظائر: دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ .

(6) غمز عيون البصائر 1/280 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت