فهرس الكتاب
وفي الوِلْوَالْجِيّة من كتاب القسمة: (( علوٌّ لرجلٍ ، وسفلٌ لآخرَ ، اختلف المشايخ على قول الإمام ، قال بعضهم: لصاحب /(1) العلو أن يبنيَ ما بدا له ما لم يضرَّ بالسُّفل ، وذكر في بعض المواضع: له ذلك أضرَّ بالسفلِ ، أو لم يضرَّ ، هكذا ذكر في الجامع الصغير .
والمختار للفتوى ، أنه إذا أشكل أنه يضرُّ أم لا ، لا يملك ، وإذا علم أنه لا يضرُّ يملك )) . انتهى .
وذكر قاضي خان: (( لو حفرَ صاحبُ السفلِ في ساحته بئرًا ، أو ما أشبه ذلك ، له ذلك عند الإمام وإن تضرَّرَ صاحبُ العلوِّ ، وعندهما: الحكم معلولٌ بعلَّة الضَّرَر ، وقيل: يحتاج على قول الإمام للفرق بين تصرفه في ساحة /(2) السُّفل ، وبين تصرفه في السفل [ أو العلو ؛ حيث يجوز تصرفه في ساحة السُّفل ] (3) ، وإن تحقَّقَ ضرَرُ صاحب العلوِّ بذلك ، ولا يجوز تصرُّف صاحب السُّفلِ إن أضرَّ بصاحب العلوِّ وعكسه ، مع أن الكل من قبيل تصرُّف الإنسان في ملكه )).
(1) بداية صفحة 185/أ من النسخة ( ب ) .
(2) بداية صفحة 170/أ من النسخة ( ج ) .
(3) ساقط من ( ب ) .