الصفحة 177 من 440

وفي منية المفتي: (( علوٌّ لرجلٍ ، وسفلٌ لآخرَ ، ليس لصاحب العلوِّ أن يبنيَ بناء ، أو يَتِدَّ وتدًا عند الإمام إلا برِضا(1) صاحبِ السُّفل ، وعندهما: له ذلك . وقيل: قولُهما تفسيرٌ لقولِهِ ، والمختارُ: أن الخِلاف فيما إذا أَشكل ، فعنده: ليس له ذلك ، وعندهما: له ذلك ، بناءً على أن عنده الحظر أصلٌ ، والإطلاق لعارضِ عدمِ الضَّرَرِ ، وعندهما: الإطلاقُ أصلٌ ، والحظرُ لعارضِ الضَّرَرِ )). كذا ذكره الغَزِّيّ ، وباقي الكلام فيه (2) .

قوله: فَمِنْ ذَلِكَ الْإِجْبَارُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ:

بأن يُحْبَسَ لِيَبِيعَ مالَه في دَيْنِهِ ، كذا في متن الكنْزِ (3) من كتاب الحَجْرِ ، وهذا بالنسبة لمذهب الإمام ، إذ على قول الصاحبين / (4) يتولى القاضي البيع بنفسه ، كما قدمه المُصَنِّف بقوله: (( ومنها: بيع /(5) مال الْمَدْيونِ المحبوس عندهما لقضاء دينه ؛ دفعًا للضَّرَرِ عن الغرماء ، وهو المعتمد )).

(1) في ( أ ) بإرضاء .

(2) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 80/أ و 80/ب .

(3) كنز الدقائق 5/199 ( من تبيين الحقائق ) و 8/94 ( من البحر الرائق ) .

(4) بداية الصفحة 195/أ من النسخة ( أ ) .

(5) بداية الصفحة 423 من النسخة ( د ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت