فهرس الكتاب
كنفقة زوجته وطفله ، وكذا غير الطفل كأنثى مطلقًا ، وزَمِنٍ ، ومن يلحقه العار بالتَّكَسُّبِ ، وطالبِ عِلْمٍ ، الخ الدُّرّ الْمُخْتار (1) . وقوله: ( كأنثى مطلقًا ) ، أي: ولو كانت صحيحةَ البدنِ ؛ لأن صفةَ الأنوثةِ عجزٌ ، وكذا نفقة القريبِ المحرم العاجزِ عن الكَسْبِ بقدْرِ الإرْثِ لو كان موسرًا ، كما في متن الكنز (2) . قال العلامة مُلَّا مِسْكين: (( حتى لو كان للمعسرِ أخٌ وأختٌ موسران ، تجب نفقته عليهما أثلاثًا ) ) (3) . اهـ باختصار (4)
(1) الدُّرّ الْمُخْتار 3/614
(2) كنز الدقائق 3/94 ( من تبيين الحقائق ) و 4/228 ( من البحر الرائق ) .
(3) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 2/249و250 .
(4) قال الحنفية والحنابلة تلزم النفقة كل من انتسب إليه المنفِق أو انتسب إلى المنفِق بالولادة . ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده , وجداته , وارثين كانوا أو لا , وكذا أولاده وأولاد أولاده , وإن نزلوا , قال الحنفية: لأن منافع الأملاك بينهم متصلة , أما سائر الأقارب , وهم الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات , وأولادهم , فلا تلزمه النفقة عليهم ، وبالتالي فلا يمتنع إعطاؤهم زكاته ولو كان بعضهم في عياله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) ) [ أخرجه الترمذي ( 658 ) في كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، والنسائي ( 2582 ) في كتاب الزكاة باب الصدقة على الأقارب ، وابن ماجه ( 1844 ) في الزكاة باب فضل الصدقة ] وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدم عند الحنابلة . وأما عند المالكية فالذين تلزم نفقتهم: الأب والأم دون الجد والجدة , والابن والبنت دون أولادهما , واللازم نفقة الابن ما دام في حد الصغر , والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها . والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول والفروع . وفي رواية عند الحنابلة وهو قول الثوري: يفرق في غير الأصول والفروع بين الموروث منهم وغير الموروث , فغير الموروث لا تلزم نفقته ، وعليه فإنه يجزئ إعطاؤه من الزكاة , أما الموروث فلا تلزم نفقته وعليه فلا يجزئ إعطاؤه من الزكاة . انظر المبسوط للسرخسي 3/11 ، بدائع الصنائع للكاساني 2/50 ، تبيين الحقائق للزيلعي 1/301 ، المنتقى شرح الموطأ 2/184 ، أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 3/147و148 ، شرح مختصر خليل للخرشي 2/230 ، المجموع شرح المهذب للنووي 6/68و69 ، المغني لابن قدامة 2/269 ، الإنصاف للمرداوي 3/254 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 2/292و293 .