فهرس الكتاب
انتقص منها أجرة القلع كان الباقي قيمة الشجر المستحق القلع ، فإذا كانت قيمة الأرض مئة ، وقيمة الشجر المقلوع عشرة ، وأجرة القلع درهم ، بقي تسعة دراهم ، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمئة وتسعة دراهم ، فيضمن المالك التسعة . كذا بخط شيخنا (1) عن الدرر (2) .
قوله: وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهَا:
لا خفاء أنه يشمل صورة المساواة ، وفيه نظر . اهـ حَمَوِِيّ (3) .
قوله: وَمِنْهَا: لَوْ ابْتَلَعَتْ دَجَاجَةٌ لُؤْلُؤَةً الخ:
عبارة العلامة مُلَّا مِسْكين من كتاب الغصب: (( سقطت من يده لؤلؤة ، فابتلعتها دجاجة إنسان /(4) فإنه ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة ، [ فإن كانت قيمة الدجاجة أقل ، يُخيَّر صاحب اللؤلؤة ] (5) بين أن يأخذَ [ الدجاجةَ ، ويضمنَ قيمتَها ، وبين أن يتركَ اللؤلؤة ويأخذ القيمة ] (6) )) (7) اهـ . [ فعبارة مُلَّا مِسْكين صريحة في ثبوت الخيار لصاحب الأكثر قيمة ، بخلاف عبارة المُصَنِّف ، فإنها لا تفيد ذلك ] (8) .
(1) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/318 .
(2) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/266 .
(3) غمز عيون البصائر 1/284 .
(4) بداية الصفحة 171/أ من النسخة ( ج ) .
(5) سقط من ( أ ) .
(6) سقط من النسخة ( د ) .
(7) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/318 .
(8) سقط من النسختين ( أ ) و ( د ) .