فهرس الكتاب
إيضاح هذا في الجوهرة (1) ، وكذا في المحيط اهـ حَمَوِِيّ (2) .
قوله: وَمِنْهَا: جَوَازُ دُخُولِ بَيْتِ غَيْرِهِ الخ:
(1) قال صاحب الجوهرة النيرة 1/343: (( ولو وقع درهم أو لؤلؤة في محبرة ، وكان لا يخرج إلا بكسرها ، إن كان ذلك بفعل صاحب المحبرة وكان أكثر قيمة من المحبرة كُسِرَت ولا غُرْمَ على صاحب الشيء الواقع فيها , وإن وقع بفعل صاحب الشيء ، أو بغير فعل أحدٍ كُسِرَت أيضًا ، وعلى صاحب الشيء قيمةُ المحبرة إن شاء ، وإلا صبر حتى تنكسر ) )وأما الشافعية: فقد قال الروياني ( تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي 11/106 ) : (( وإذا وقع دينار في محبرة ، ولا يخرج إلا بكسرها كسرت ، ويجب ضمانها على صاحب الدينار ) ). قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 5/165: (( وإن رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا , فأبى صاحب المحبرة كسرها , لم يجبر عليه ; لأن صاحبه تعدى برميه فيها , فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه , وعلى الغاصب نقص المحبرة بوقوع الدينار فيها , ويحتمل أن يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب , ويضمن الغاصب قيمتها , كما لو غرس في أرض غيره , ملك حفر الأرض بغير إذن المالك لأخذ غرسه , ويضمن نقصها بالحفر . وعلى كلا الوجهين , لو كسرها الغاصب قهرا , لم يلزمه أكثر من قيمتها ) ).
(2) غمز عيون البصائر 1/284 .