الصفحة 189 من 440

قال في الظهيرية بعد نقل هذه المسألة: (( وينبغي أن يُعلِمَ بذلك أهلَ الصلاح(1) ، فإن لم يكن بحضرته أحد من أهل الصلاح ، وأمكنه أن يدخل ويأخذ / (2) ماله في سرٍّ ، فلا بأس به )). كذا بخط بعض الأفاضل معزيا للمقدسي .

(1) انظر الفتاوى الهندية 5/380 ، وقد نسب هذا القول لمحمد بن مقاتل الرازي ، المتوفى سنة 242هـ ، ونسب في غمز عيون البصائر هذا القول إلى التجنيس للمرغيناني 3/223 .

(2) بداية الصفحة 190/ب من النسخة ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت