الصفحة 192 من 440

ونصه: (( وفي الجامع الصغير للعتابي(1) : رجلٌ له على رجلٍ دراهم ، وظفر بدراهم مديونه ، كان له أن يأخذها مؤجلًا كان أو لا ، وإذا ظفر بدنانير مديونه - في ظاهر الرواية - ليس له أن يأخذ الدَّنانير ، وهو الصَّحيح )) (2) . انتهى . ثم رأيت في حاشية السيد الحَمَوِِيّ (3) التنبيه على مخالفة ما قدمناه عن التتارخَانِيَّة لما في الخَانِيَّة . واستفيد من كلام الغَزِّيّ الأول والثاني ، ضعف ما في القنية ، على ما نقله عنها السيد الحَمَوِِيّ ، معزيا لأبي بكر الرازي: من أن له أخذ الدَّراهِم بالدَّنانير ، وكذا العكس استحسانًا / (4) لا قياسا اهـ .

(1) هو شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني . انظر كشف الظنون 1/568 ، هدية العارفين 1/87 ، معجم المؤلفين 2/140 .

(2) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 81/أ .

(3) غمز عيون البصائر 1/285 .

(4) بداية الصفحة 175/ب من النسخة ( ج ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت