الصفحة 51 من 440

واعلم أن جواز قتل السارق سياسة مقيد بما إذا سرق ثالثًا ، ورابعًا (1) ، على ما وجدته بخط الحَمَوِِيّ (2) معزيًا للسراجية (3) . وأما قتله ابتداءً ، فليس من السياسة في شيء (4)

(1) انظر البحر الرائق لابن نجيم 5/67 ، الفتاوى الهندية 2/182 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/623 ، حاشية ابن عابدين 4/103 .

(2) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 2/405 .

(3) الفتاوى السراجية ) للإمام أبي محمد ، سراج الدين ، علي بن عثمان ، الأوشي الفرغاني الحنفي ، المتوفى بعد سنة 569هـ ، من كتبه: نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار ، واختصره في: غرر الأخبار ودرر الأشعار ، والفتاوى السراجية ، وهو مخطوط في البصرة 526 صفحة كما ذكر الزركلي ، وتوجد نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم ( 6430 ) . انظر كشف الظنون 2/1887 ، الأعلام للزركلي 4/310 .

(4) التعزير بالقتل: الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل , وذلك لقول الله تعالى: ? - الله درهم الله ? المحتويات - ? - الله أكبر ? - - الله أكبر { الله أكبر ? الله الله أكبر - ? } الله أكبر ? الله الله الله أكبر - - ?- جل جلاله - - بسم الله الرحمن الرحيم - ? - - الله ? الله الله - الله - - ? - - - - - بسم الله الرحمن الرحيم - درهم تمهيد - - - - - ? الله - - ? - - - جل جلاله - - ? [ الإسراء: 33 ] ، وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) ) [ أخرجه البخاري ( 6878 ) في كتاب الديات باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين ، ومسلم ( 1676 ) في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم ] . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة , من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين , وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك ، وبعض أصحاب أحمد , ومنعه أبو حنيفة , والشافعي , وأبو يعلى من الحنابلة . وتوقف فيه أحمد . ومن ذلك: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية . ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك , وطائفة من أصحاب أحمد . وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم , إذا كان جنسه يوجب القتل , كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل . انظر شرح السير الكبير 4/2042 ، تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 1/249و 3/180 ، البحر الرائق لابن نجيم 5/75 ، حاشية ابن عابدين 6/543 ، الفتاوى الهندية 2/188 ، تبصرة الحكام في أصول الأقصية ومناهج الأحكام 2/194 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/182 ، شرح مختصر خليل للخرشي 8/110 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 9/360 ، الأم للشافعي 4/263و264 ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 5/109 ، الفروع لابن مفلح 6/113 ، كشاف القناع للبهوتي 6/126 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 10/177 و 10/249 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت