الصفحة 54 من 440

وفي شرح الحَمَوِِيّ (1) عن الظهيرية (2) : (( لو علم السارق أنه لو أخبر ربَّ المال بالسرقة ظلَمَه ، لا يخبره ، ولكن يوصل الحق إليه بطريق آخر ) ) (3) ، وتمام تحرير هذا المقام يُعْلَمُ مِمَّا علَّقناه على مُلَّا مِسْكين ، في شرح قوله: (( فيقطع إن أقر مرة ) )من كتاب السرقة (4) .

قوله: بَاعَ أَغْصَانَ فِرْصَادٍ:

(1) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 2/393 .

(2) الفتاوى الظهيرية ) للقاضي ظهير الدين ، أبي بكر ، محمد بن أحمد ، البخاري الحنفي ، المتوفى سنة 619هـ ، ذكر فيها: أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه ، وهو مخطوط كما أشار الزركلي ، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 2488 ) . انظر طبقات الحنفية 20 ، كشف الظنون 2/1226 ، الأعلام للزركلي 5/320 .

(3) انظر البحر الرائق 5/56 .

(4) قال أبو السعود في حاشيته على ملا مسكين - بعدما نقل ما في التجنيس ، والحموي 2/393 ما نصه: (( وفي الدر عن الزيلعي - آخر باب القطع - جواز ذلك سياسة ، وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال ، زاد في النهر: وينبغي التعويل عليه في زماننا ؛ لغلبة الفساد ، ويحمل مافي التجنيس على زمانهم ) )اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت