الصفحة 67 من 440

.حَمَوِِيّ (1) .

قوله: وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ:

يعني إذا غص بها (2) . اهـ حَمَوِِيّ (3) .

قوله: وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ:

(1) غمز عيون البصائر 1/276 .

(2) يجوز للمضطر شرب الخمر إن لم يجد غيرها - ولو ماء نجسا كما صرح به المالكية والحنابلة - لإساغة لقمة غص بها باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة , خلافا لابن عرفة من المالكية الذي يرى أن ضرورة الغصص تدرأ الحد ، ولا تمنع الحرمة . وإنما حلت عند غيره من الفقهاء لدفع الغصص إنقاذا للنفس من الهلاك , والسلامة بذلك قطعية , وهي من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية . انظر الفتاوى الهندية 5/412 ، حاشية ابن عابدين 6/389 ، التاج والإكليل 4/353 ، مواهب الجليل للحطاب 6/318 ، الفواكه الدواني 1/387 ، المجموع شرح المهذب 4/220 ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 5/105 ، مغني المحتاج 5/518 ، الفروع لابن مفلح 2/165 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/211 .

(3) غمز عيون البصائر 1/276 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت