فهرس الكتاب
.اهـ بيري بتصرف .
قوله: [ لَوْ ] (1) أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ [ لَهُ ] (2) , فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ:
ويُقْتَصُّ من المكرِه - على لفظ اسم الفاعل - فقط ، أي: دون المكرَه عندهما .
وعند أبي يوسف (3) : لا يجب القصاص على واحد منهما .
(1) ساقطة من ( ب ) و ( د ) .
(2) ساقطة من ( ب ) و ( د ) .
(3) أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد ، الأنصاري الحنفي، من أولاد أبي دجانة الأنصاري الصحابي ، ولد سنة 113هـ ، ومات ببغداد سنة 182هـ ، صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ، وكان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ثم عن أبي حنيفة النعمان ، وولي القضاء لهارون الرشيد . انظر طبقات الفقهاء 141 ، طبقات الحنفية 220 ، الأعلام للزركلي 8/193 .