الصفحة 48 من 57

أخرج أبو داود بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم"كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". (1) قال الألباني: صحيح. (2) ، وهذا الحديث يشمل من يروع المسلم ولو كان هازلًا لما فيه من الإيذاء والضرر."

فإذا كان الترويع للمسلم بأخذ شيء من أمتعته حراما فكيف بتخويفه بالسلاح والقنابل؟

أخرج البخاري بسنده عن همام قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". (3)

(1) سنن أبي داوود، كتاب الأدب/ باب من يأخذ الشيء على المزاح (4/301) برقم (5004) .

(2) محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة، 1408هـ/ 1988م كتاب الفتن/ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حمل علينا السلاح (13/23) برقم (6545) ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب/ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (16/169) .

(3) غاية المرام (447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت