فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 140
أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده, وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب, وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.
حجم الخط: