فهرس الكتاب
2 -التقديم بالوارث: فإن استووا في الدرجة، وكان بعضهم يدلي بعصبة وبعضهم بذي رحم،
قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم كما في بنت ابن أخ شقيق أو لأب، وابن بنت أخ شقيق
أو لأب فإن الميراث لبنت إبن الأخ، لأنها تدلي بعاصب، دون الثاني لأنه يدلي بذي رحم.
3 -التقديم بقوة القرابة: وان تساوو في الدرجة والادلاء.
فمن مات عن: بنت أخ لأب، وبنت أخ لأم.
كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة. (1)
4 -للذكر ضعف الأنثى: فإن استووا في قوة القرابة كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولو كانوا من فروع أولاد الأم.
فمن مات عن بنتين لأخ لام، وابن أخ لأم كان المال مشتركًا بينهم مناصفة لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة.
ويلاحظ أن أولاد الأم وإن كانوا متساوين في ميراث الفريضة بنص القرآن، لكنهم في توريث ذوي الأرحام تطبق عليهم قاعدة للذكر ضعف الأنثى، وهو رأي ابو يوسف، وبه أخذ القانون السوري والمصري، إذا لا نص في التسوية بينهم. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت
(1) : * الاختيار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 108.
(2) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 542.
* المبسوط / السرخسي / ج 29 / ص 13.