الصفحة 117 من 219

فيأخذ ابن العمة الثلثين باعتباره من قرابة الأب ويخذ ثلثي ثلث الخؤولة، لأنها من قرابة الأم، وثلث الثلث الآخر يعطي لبنت الخال الشقيق فيكون نصيب ابن العمة هو 9/ 6 نصيب العمومة + 9/ 2 نصيب الخؤولة = 9/ 8، ونصيب بنت الخال الشقيق 9/ 1. (1)

وبهذا أخذ القانون المصري (م37) والسوري (م297/ 3) والقانونان حينما لم يعتبرا تعدد الجهات كما في أمثلة الصنف الأول إذا لم يختلف الجانب، أخذا بالراوية الأولى عن آبي يوسف. وحينما اعتبرا تعدد الجهات إذا اختلف الجانب، كما في أمثلة هذا الصنف، أخذا بالرواية الثانية عن أبي يوسف، وهي رأي باقي أئمة الحنفية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * حاشية بن عابدين / ج 5 / ص 524.

الصنف الثالث

ويشمل هذا الصنف أولاد الأخوة لإم، وأولاد الأخوات مطلقًا، وبنات الأخوة مطلقًا، وقواعد تورثيثهم قواعد الصنفين السابقين.

1 -التقديم بالدرجة: إذا اختلفوا في درجة القرابة.

فمن توفي عن: بنت أخت، ابن بنت أخ.

كان الميراث كله لبنت الأخت لأنها أقرب درجة من الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت